السيد السيستاني

232

المسائل المنتخبة

كان مديونا أو ابن سبيل . ( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له . ( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأ من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه . ( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات . ( مسألة 560 ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها ، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط ، والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم . ( مسألة 561 ) : الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .